398

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

إلى نحو ما في كتاب الصدقة من اعمال اللفظ العام أولا
أختلاف المتأخرين في هذا.
وقد رأيت المتأخرين يختلفون في هذا المعنى:
فذكر القاضي أبو بكر ابن زرب، في مسائله، مسألة من قال فلان وصيي على ولدي فلان وفلان، وترك ولدا ثالثا لم يذكره، أن قوله على ولدى يتناوله، ويدخل المسكوت عنه فيه.
ورأيت لغيره من الشيوخ أن الولد لا يدخل في ذلك، لسكوته عنه، ولا يتناوله قوله على ولدي.
هل يرد الإمام ما دفع له الناظر؟
وكيف – دام عدك، وقام، على الليالي والأيام، مجدك – إن رأيت أن الإمام لا يدخل في قوله في التحبيس: يكون في منافع المسجد ان دفع اليه الناظر في هذا التحبيس، مدة، ثم عثر على ذلك، هل يرجع بذلك على الإمام، ويكون ذلك كمسألة الغسال الذي دفع الثوب إلى غير ربه، لأنه أخطأ في كلتا المسألتين على مال غيره ودفعه إلى غير مستحقه، أم تفترق المسألتان، لافتراق النظر في مسألة التحبيس بالتصرف فيه، وحمله على معانيه، ومسألة الثوب لم يؤذن للغسال فيها بتصرف واجتهاد، وتكون المسألة أشبه بمفرق زكاة يتيمة، فأعطى منها غنيا، يظنه فقيرا، لافتراق الاجتهاد والتصرف

1 / 521