381

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Régions
Espagne
Empires & Eras
Abbassides
مذهب مالك، مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية ولا الشرقية، بالشرقية، لأن ذلك ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس بذهب ونحاس، ومن قوله: انه لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة [١٠٧] بالفضة مع أحدهما، أو مع كل واحد منهما، عرض، وقوله ظاهر في القياس، والنظر، فكيف بمن يريد اجازة ما سألت عنه؟
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١١٦]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل
وسئل، ﵁، من مدينة اشبلية حرسها الله عن هذه المسألة، ونصها:
رجل دمى على رجل، فشهد من شهود التدمية جماعة أنه دمى، قبل ذلك، على رجل أخر، سماه، وأنه لما سئل عن ذلك، قال: انما كنت قلت، ذلك، لأني خشيت أن يرجع الي هذا، فيتم على. وقيد هذا المعنى على جماعة منهم، بألفاظ مختلفة، ومعان مختلفة.
تبطل التدمية الآخيرة.
فأجاب أيده الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا وما استنسخت فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وما تقيد من شهود الشهود، الذين قيدت نصوص شهادتهم، يبطل

1 / 504