Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
36

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

وهذا الذى أختاره، وأتقلده مما قيل في ذلك. وبالله التوفيق بعزته. [١٧]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟ وسئل ﵁ في مدينة فيها امير وليس فيها قاض، فكتب الامير إلى الأمير الأعلى ان المدينة ليس فيها قاض لينظر في أمور المسلمين فيها، وفيها فلان يصلح للقضاء، فكتب اليه الأمير الأعلى: أن يوليه القضاء، ففعل الأمير ما خوله له الامير الأعلى وولاه القضاء، وكتب له بذلك صحا عن أمر الامير الاعلى، فحكم القاضى المذكور، وفي البلد الموصوف. ثم بعد ذلك صاحب المناكح، وكتب له بذلك صحا، وجعل اليه النظر في المناكح وجميع احكامها. فحكم صاحب المناكح المذكور طول حياة القاضى المذكور فيما جعل اليه من ذلك، ويعلم ذلك الامير. فمات القاضى وبقى صاحب المناكح على خطته، يحكم كما كان يحكم في حياة القاضى الذى ولاه، ويشهد عنده فقهاء المصر وأعلامه في الطلاق وغير ذلك من احكام النكاح، ويزوج من أحب الزواج، ويطلق من وجب تطليقها، ويحكم على الحاضر والغائب، إذ رأى فقهاء البلد ان ذلك من الصلاح للبلد، واذ لا غنى لهم عمن يحكم في الطلاق.

1 / 159