336

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

وقد روى عن مالك في: زوج، وأم، وجد، وأخوة لأب، واخوة لأم، ان للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، الذي حجب عنه الاخوة، ولا شىء، لاخوة للأب معه، اذ لو لم يكن الجد، لم يكن لهم مع الاخوة للأم شىء، فكان أحق منهم بجميع الثلث، الذي حجب عنه الاخوة للأم.
وهذه الفريضة تنسب إلى مالك، فتسمى المالكية، لقوله بها، وصحة اعتباره فيها.
موانع الميراث
اختلاف الدين
فصل، فلا ميراث بين المسلم والكافر، فميراث الكافر لأهل دينه. الا أن يكون عبدا، فيرثه سيده بالملك الذي له فيه. وميراث المسلم لورثته من المسلمين، الا أن يسلم عبد لكافر فيموت قبل أن يباع عليه فيرثه بالملك الذي له فيه.
الرق
ولا بين الحر والعبد، أو من فيه بقية رق من مكاتب، أو مدير، أو معتق إلى أجل، أو أم ولد، وميراث هؤلاء لساد تهم، دون قراباتهم، الا أن يعتقوا أو يموت سيد أم الولد. فان موت سيد أم الولد عتق لها، وولد أم الولد من غير سيدها، وولد لبنتها من غير سيدها، أيضا، بمنزلتها؛ يعتقون بموت السيد، فلا ميراث بينهم وبين قرباتهم، الا أن يموت السيد، أو يعجل عتقهم، وولد من فيه بقية رق من أمته بمنزلته.
الجنين

1 / 459