253

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

لا يقع رضاع بلبن امرأة عصد به طعام وتبين هذا المعنى مسألة من الفقه، وهى أن لبن المرأة، إذا خلط بطعام، عصد به فغلب فيه، لم تقع به حرمة، لكونه مستهلكا في الطعام، ولو حالت صفة اللبن بعينه إلى صفة اخرى، بعيدةمن صفة اللبن او قريبته، لوقعت بذلك الحرمة، باجماع، وهذا بين. فإذا بطل الاعتراض على الانفصال، صح الانفصال، وثبت الجواب ولم يكن لأحد فيه مطعن، ولا مقال. وبالله التوفيق. [٨٨]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر قال الفقيه، الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ﵁. سألني بعض من يعنى بطلب العلم من أصحابنا تحصيل القول في الرجل يبيع سلعته من رجلين واحد بعد الآخر وتلخيص وجوه الحكم فيما يقع بينهم من التداعي في ذلك اذ تشعبت عليه وجوه المسألة والتبست عنده معانيها. فأجبته إلى ذلك، رجاء ما وعد الله به من الثواب من بين ما شرعه الله في دينه من الاحكام وقلت بعد حمد الله العظيم والصلاة على نبيه الكريم:

1 / 376