Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
169

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

ولا يلزمه يمين فيما ادعى عليه به، واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف مع شاهده أم لا، فالمشهور أنه لا يحلف، ويحلف المدعى عليه: فان نكل غرم، ولم يكن على الصغير يمين اذ بلغ، وان حلف برئ إلى بلوغ الصغير، فاذا بلغ؛ حلف وأخذ حقه، فان نكل لم يكن له شيء، ولا يحلف المدعى عليه ثانية. وقد روى عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده. ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله من الاحكام، والحقوق، لقول رسول الله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم: "الصبي حتى يحتلم " فصل ومنها حال البكر ذات الاب أو الوصي، ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، وقد اختلف في حده، على ما سنذكره بعد ان شاء الله تعالى، أو ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها على مذهب من لا يعتبر تعنيسها. ومنها حال من تثبت عليه ولاية من قبل الاب، أو من قبل السلطان، حتى يطلق منها، على قول مالك، وكبراء أصحابه، خلافا لابن القاسم.

1 / 292