Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
164

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

والمرجع في الحبس على معين باق على ملكه في أحد قولي مالك حتى يأتي بلفظ لا احتمال في أنه قصد به اخراجه عن ملكه، كالصدقة على أحد قوليه، والتعقيب على كيلهما. وبالله تعالى التوفيق بعزته لا شريك له. [٨٢]- أحكام القاصر والسفيه وقال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد، ﵁ بعد حمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأهل بيته: سألت - وفقنا الله واياك - عن الحد الذي يجوز للانسان، بالبلوغ اليه التصرف في ماله، ويرتفع عنه التحجير فيه، ذكرا كان أو اثنى، بكرا كانت او ثيبا. ذوي ابن القاسم كانوا أو يتامى، مولى عليهم كانوا او مهملين، بغير ولاية، وأحكام افعالهم في جميع احوالهم. فأنا أبين ذلك لك، ملخصا بمبلغ وسعى ومنتهى طاقتي،، ان شاء الله تعالى وبه أستعين، لا رب غيره. شروط اربعة لصحة التصرف في المال اعلم - ايدك الله - ان التصرف لا يصح للانسان في ماله الا بأربعة أوصاف، وهي البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد فأما اشتراط الحرية في ذلك فلأن العبد لا يملك ماله ملكا مستقرا إذ لسيده انتزاعه منه فهو مجبور عليه فيه لحق الملك

1 / 287