Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
132

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

من ذلك، فادعى مدفعا، فأجله القاضى أجلا بعد أجل ووسع عليه في الأجل ثم تلوم عليه تلوما قاطعا لمعاذيره، فأظهر اليه عقد شراء ابيه من طالبه: عقد ببياسة، وبياسة لا حكم فيها تثبت عنده الحقوق فيخاطب بها. كيف ترى وجه العمل فيما ثبت عليه اذ قد انصرمت الآجال عليه والتلوم، وطال الامر. بين لنا الواجب في ذلك مأجورا ان شاء الله تعالى. فأجاب ايده الله: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه. وإذا أظهر المقوم عليه العقد بما ذكرت ولم يكن ببياسة، ولا فيما يقرب منها حكم، يثبت عنده العقد: فالواجب ان يتلوم عليه ويوسع له في الأجل، فان طال الامد ولم يقدم بالجهة حكم، كتب القاضى الذي يتخاصمان عنده، إلى رجل ثقة، عدل، مرضي من أهل الجهة، فيشهد عنده الشهود، ويخاطبه بذلك، فإذا ورد عليه جوابه بشهادة الشهود عنده، وقبوله لهم، ثبت العقد بذلك عنده وقضى. والله ولى التوفيق بعزته.

1 / 255