130

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

عليه، ودفع إلى غيره ممن يلتزم علفه، ويجاهد عليه في السبيل. وبالله التوفيق. [٦٢]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟ وسئل ﵁ في الرجل يكون وصيا على يتيمة، فيشهد عند موته: أن لها عليه عشرين مثقالا ولا يدعى هو أن له عليها شيئًا، فتموت، وتطلب اليتيمة الذهب، فيدعى ورثته ان له عليها حضانة، ويثبتون انها كانت في حضانته مدة طويلة. فهل لهم أن يحاسبوها ام لا؟ بينه لنا بفضلك نأجورا. فأجاب، أيده الله: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك ووقفت عليه. واشهاد الوصى لها عند موته بالعشرين مثقالا، يوجبها لها، ويبطل دعوى الورثة عليها، ولا يلتفت إلى ما اثبتوه، ولا يحاسبونها بشىء وبالله التوفيق بعزته. [٦٣]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن وسئل ﵁ في رجل باع املاكا انجرت اليه بالوراثة،

1 / 253