Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
123

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

وجد الثلث لا يحملها، خير الوارث بين ان يجيز الوصايا على وجهها فيدفع إلى الموصى لهم وصاياهم كاملة مما يعجل بيعه، ويدفع الربع إلى الموصى لهم به، وبين ان يقطع لهم جميع الثلث، فينزل الموصى لهم معهم بمنزلة الأشراك في كل ما تخلفته المرأة من شىء؛ فما بيع اخذوا ثلث ثمنه، فتحاصوا فيه على قدر وصاياهم، وما اغتل كان لهم ثلثه، يتحاصون فيه ايضا، على قدر وصاياهم، ولا تجعل وصية الموصى لهم بالربع فيما أوصى لهم به خاصة، إذا حالت الوصايا، ورفعت إلى الثلث. هذا نص الرواية في مسألتك هذه بعينها، فينبغى ان يستدرك النظر في ذلك على هذا الوجه. وبالله التوفيق بعزته. [٥٨]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين خزينة ابن عباد صاحب اشبيلية وباغه وسئل ﵁ في مسألة نزلت بباغه. ونص المسألة من أولها إلى آخرها الجواب، ﵁: في ورثة ورثوا عن موروثهم املاكا: دورا وأرضين وجنات، وغير ذلك، بجهة من مدينة باغة.

1 / 246