1096

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

رب الأرض في ذلك؛ لأنه إذا علم بالغصب، فسكن أو زرع، فهو بمنزلة الغاصب.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٣]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟
وأما السؤال الثالث عشر فهو في رجل يحرث الأرض بالربع أو الثلث، من غير أن يجعل له رب الأرض نصيبا من الزريعة، هل ترد بذلك شهادتهم؟ وكيف إن كانا عالمين بذلك، أو غير عالمين؟
بين لنا ذلك.
الجواب عليه: قد قيل: إن شهادته لا تجوز، لما جاء من أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له، زارعه فيها، على النصف، فقال له رسول الله ﷺ: " أتحب أن تأكل الربا "؟ ونهاه.
والذي أقول به: أنه إن فعله جاهلا، أو متأولا، لما جاء فيه من الخلاف، فلا يكون ذلك جرحة فيه، وإن فعل ذلك من سمع النهي عنه، فاعتقد أن ذلك، لا يجوز مستخفا بارتكاب المحظور في ذلك، فهو جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب والخطايا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

2 / 1219