104

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

الدخول فكيف إذا فسد حقيقة، والصداق صحيح لا فساد فيه! وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة فأخبر سائق السؤال انها نزلت بيطليوس فأجبت فيها بايجاب الصداق، والمراث، وكان في السؤال، زيادة على هذا السؤال، تقوى وجوب الصداق، وبالله التوفيق، لا شريك له. [٣١] [٤٥]- الصداق في الانكحة الفاسدة وسئل ﵁ في مسألة من النكاح، جرت باشبيلية فاختلف فيها فقهاؤها. ونص المسألة: الجواب / رضي الله عنك، في رجل تزوج، وهو محرم، أو تزوجها نكاح شغار، أو وقع نكاحه فاسد العقد، صحيح الصداق، الا أنه مما يقع فيه الطلاق، والميراث قبل فسخه؛ لاختلاف الناس فيه، وهو مما يفسخ قبل الدخول وبعده، لفساد عقده، هل يجب فيه صداق، ان مات الزوج، أو ماتت المرأة قبل الفسخ، أو فسخ النكاح، والصداق في ذلك كله انما هو عوض عن البضع في مثل هذا النكاح. بين لنا الواجب في ذلك، مأجورا ان شاء الله. فأجاب أيده الله، بهذا الجواب، تصفحت سؤالك ووقفت عليه.

1 / 227