1034

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

طريق مَنَع منها الحق، وحكم الحاكم بقطع الماء منها، مع منعي لكم من ذلك، فلو ثبتت حيازتكم لكانت حوزا بغير حق، وأنا حزت بوجه جائز، وحق؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت علي.
وأصحاب الجنات أحق بسقي جناتهم من أصحاب الأرحاء، وإن كانت الأرحاء أقدم من الجنات؛ لما ذكرناه في جواب المسألة الأولى، ولأن الثمرات، إن لم تسق في وقت سقيها هلكت، والأرحاء لا تهلك بقطع الماء عنها، وإنما تنقطع المنفعة في ذلك الوقت بها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٧]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟
السؤال الرابع: وجوابك، وفَّقَكَ الله، في حكم حاكم بقطع جري ماء نهر عن بعض الطرق، التي بين الجنات، بعد ثبات ضرره بالمارة، وأن فلانا أحدث جريه في تلك الطريق، ولم يك يجري فيها قط، وتم الحكم فيه على فلان وحده، بما يجب، وبأنه لا يجري في الطريق بوجه.
ثم بعد أربعين سنة من الحكم، قام جماعة بأن سقي جناتهم من هذا الماء، وأن لهم فيه حقا، وأن الحكم إنما توجه على فلان وحده، والماء

2 / 1157