1029

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

[٢]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
السؤال الثاني: وتأمل - أعزك الله بطاعته - إن دفع صاحب الأرحاء في جملة الشهود سوى واحد، فادعى على الآخر أن لهم شهودا أخر، يقومون بها، أو ادعى صاحب الأرحاء ألا مدفع في ذلك الشاهد الباقي، وسأل العقلة، على مذهب من يرى العقلة بالشاهد الواحد.
هل يقضي له بذلك، أم لا تنحل العقلة، على مقتضى القولين، إلا بالدفع في الجميع أو هو حكم نفذ، فلا يحكم بغيره إلا بسقوط جملة شهوده، بخلاف ابتداء الحكم بالعقلة؟.
الجواب عليه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
وما تقدم من جوابي على المسألة الأولى يأتي على الجواب في هذه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٣]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟
السؤال الثالث وجوابه: وفقه الله، في هذه القضية، إن ثبت أن بعض قضاة العدل كان قد حكم بقطع جري هذا الماء في الطريق التي منها يستقي أهل هذه الجنات، لضررها بالطريق، وبأن فلانا أحدث

2 / 1152