1022

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

[٢٢]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟
السؤال الثاني والعشرون، وهو آخرها، في الزرع إذا أصابه الصر، وهو ربيع، ثم أصابه القحط بعد ذلك، هل يلزم الكراء للزارع، وهو يحتج بأنه لو لم يكن قحط، لا يجد ما أصابه الصر، بالمطر، لو كان بإِثْر الصِّرِّ، أم لا؟.
الجواب عليه: إذا توالى القحط حتى علم أن الزرع لو سلم من الصر لأهلكه القحط، فالكراء عنه ساقط.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٠٥]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق
وسئل، ﵁، عن رجل طلق امرأته، وأسقطت عنه المرأة حضرانة ابنه معها، لعوض أخذته منه.
وهذا نص السؤال: رجل طلق امرأته، وله منها ولد تحضنه، فواطأت زوجها أبا الصبي على أن أسقطته الحضانة بعوض أخذته منه؛ هل ينفذ هذا العقد بينهما، أم لا؟ وكيف إن تعلق بالعوض غرر، هل يجوز، ويجري ذلك مجرى الخلع، أم لا؟ فإن المسألة اختلف أهل شورى الجهة، التي نزلت بها، فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة، وقاسها ببيع الشفعة، ومنهم من منع ذلك، وأجرى المسألة على ما وقع في

2 / 1145