1001

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

(٢) وأما الواجب الثاني، وهو أن يقولا: إنما دفع جميع ذلك من أموالنا، بوكالتنا إياه على ذلك، ففي ذلك من المتأخرين اختلاف، قال ابن أبي زيد: يحلف الشريكان لقد دفع الميت ذلك، ويبريان، ويرجع البائع على الورثة، بما ينوبهما، لنكولهم، بعد يمينه: أنه ما قبض من وليهم شيئًا، وللشريكين أن يحلفا الورثة، إن كانوا كبارا: ما يعلمون أنهما دفعا إلى وليهم شيئًا، فإن نكلوا عن اليمين حلفا: لقد دفعا جميع الحق إليه، ورجعا إليه بالثلث الذي ينوبهم منه.
وذهب أبو إسحق التونسي إلى أن البائع يحلف، فيأخذ من جميعهم ماله، ويحلف الورثة للشريكين: أنه ما يعلمون أنهما دفعا إلى وليهم شيئًا، فإن نكلوا عن اليمين حلف الشريكان: لقد دفعا ذلك إليه، ورجعا عليهم في التركة، بما ينوب الميت من ذلك. قال: ولا يكون للشريكين أن يخلفا: لقد دفع الميت ذلك من أمولاهما، ويبريان؛ لأن ما في يد الميت على ملكه حتى يثبت الدفع إليه.
وذهب بعض الأندلسيين إلى أن الشريكين يحلفان: لقد دفع الميت ذلك من أموالهما ويبريان، ويرجعان على الورثة بما ينوبهما منه، إذا لم يختلفوا.
فهذه ثلاثة أقوال في هذا الوجه.
أحدها: أن الشريكين يحلفان ويبرآن من نصيبهما ولا يرجعان على الورثة بما ينوبهما.

2 / 1124