971

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: ليس فيه زكاة١.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفًا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] ٢.
٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟
قال: إذا قبضه فليزكه٣، على حديث علي٤ -[رضي الله

١تقدم هذا في المسألة رقم (٥٧٨) من هذا الباب.
٢من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة.
وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (٥٧٨) .
٣تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) بالعزو إلى المصادر فحسب.
وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.
وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.
وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.
انظر الفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، الإنصاف ٣/١٨-٢٢.
٤يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه: "قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى" وفي لفظ: "عن علي ﵁ في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه".
وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه " الآثار " ص ٨٨ رقم ٤٣٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٠ رقم ٧١١٦ و٧١١٧، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٥٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٨ برقم ١٢٢٠ و١٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٦٢-١٦٣، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٥٤ برقم ١٧١٩ و١٧٢٠، والبيهقي في السنن الكبير ٤/١٥٠.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/١٠٣ من طريق ابن أبي شيبة وقال: "هذا في غاية الصحة".

3 / 1123