929

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم١.
[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلًا، فزرعها؟
قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.

١انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٠٥، ومعالم السنن ٢/٤٥، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٠، وفتح الباري ٣/٣٤٧.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ظ، وفي ع: [فمنحها] .
والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص ١٦٥.
٤انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦٧ برقم ٦٣١.
وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.

3 / 1081