898

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفًا بينًا، أو٢ احتيالًا٣.
[٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.

١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ٢٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والمجموع للنووي ٥/٥٠١.
٢من ع، وفي م: [و] .
٣من ع، وفي م: [اختيالًا] .
وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.
٤من ظ، وفي ع: [أو] .
٥من ع، وليست في ظ.
٦هذه المسألة إلى هنا نقلها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٢ وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.
٧نقل ابن مفلح في الفروع ٢/٦٣٥ تفسير الإمام أحمد لهذه العبارة، وانظر المسألة رقم (٦٣١)، وراجع مسائل عبد الله ص١٤٩.
٨من ظ، وفي ع: [كما قال سواء، وقد أجاد]، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٦.

3 / 1050