888

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء١.
[٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر ﵁ العامر والغامر، فالعامر قد بان أمره، والغامر: الذي لا يزرع، فإنما هو جزية رقبة الأرض٢.
ففي هذا دليل على أن في الحب العشر، ولابد من أداء ما على رقبة الأرض، وهو الخراج.
فمن ثم مسح الغامر عليهم، وهو ما لا يعمر، فمن عمَّر شيئًا، وجب عليه الخراج في الأرض، والعشر في الحب٣.
قال إسحاق: كما قال سواء٤] ٥.

١انظر الاستخراج لابن رجب ص٣٧.
٢نقل هذا أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص١٧٠، وعزاه إلى رواية ابن منصور، هذه.
٣انظر: مسائل عبد الله ص١٦٥، والفروع ٢/٤٣٨.
٤انظر: الاستخراج لابن رجب ص٧١-١٤١.
٥من أول باب الزكاة إلى ههنا انفردت به النسخة العمرية.

3 / 1039