826

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن١.
[٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
قال: ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه

١ تقدم قوله إسحاق. راجع مسألة (٥٢٥) .
٢ المذهب متفق مع هذه الرواية: من أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد بدون كراهة إذا أمن تلويثه، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: الصلاة فيه أفضل. وقيل عدم الصلاة فيه أفضل.
انظر: الفروع ١/٦٧٠، المحرر في الفقه ١/١٩٣. الإنصاف ٢/٥٣٨.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٣٠١، شرح مسلم للنووي ٧/٤٠، المغني ٢/٤٩٣، المجموع ٥/١٦٨.

2 / 885