800

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
قال: لا أعرفه١.
قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر٢.
[٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟

١ المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.
وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.
قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.
وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع ٥٣٠.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، المحرر في الفقه ١/١٥٣، المبدع ٢/١٦٠.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٩.

2 / 859