797

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفرًا عيانًا١، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا (ائتم) ٢ به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه.
[٥٠٤-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
قال: يعيد الصلوات٣.
[٥٠٥-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء٤ يوم الجمعة؟

١ عيانًا: رآه بعينه وتحقق من كفره وأيقن به، بحيث لا يشك فيه. انظر: القاموس المحيط ٤/٢٥٢، ٢٥٣.
٢ في الأصل (أعد)، ولا يستقيم الكلام معها.
٣ يرى إسحاق: (ان البسملة آية من الفاتحة، وتجب قراءتها في بدايتها) . وتقدم قول إسحاق بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٥) .
انظر: قوله بأن التسمية آية من أم الكتاب في: المجموع ٣/٢٩٢، شرح السنة ٣/٤٩، معالم السنن ١/٢٠٥، الأوسط ٣/١٢٣، المغني ١/٤٨٠، نيل الأوطار ٢/٢٢٤.
٤ الشراء: هو ابتياع السلعة وملكها بالبيع بعد دفع ثمنها. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٢٠٦، تاج العروس ١٠/١٩٦.

2 / 856