782

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي ﵁ إلى زماننا هذا على خمس ترويحات١، فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع [ع-٢٣/ب] آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه. ألا ترى إلى قول عمر ﵁ حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها٢، فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل أفضل.
فإنما كرهنا ذلك لما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه٣

١ روى البيهقي بسنده عن أبي الحسناء (أن علي بن أبي طالب أمر رجلًا أن يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة) . السنن الكبرى ٢/٤٩٧، وقال: في هذا الإسناد ضعف.
وذكر المقريزي في مختصر قيام الليل عن يونس قال: أدركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الأشعث يصلي بهم عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن أبي الحسن وعمران العبدي، كانوا يصلون خمس تراويح، فإذا دخل العشر زادوا واحدة ويقنتون في النصف الآخر، ويختمون القرآن مرتين) . مختصر قيام الليل ص٢٠٢.
٢ تقدم راجع مسألة (٣٨٨) .
٣ هذا الأثر لم أعثر عليه في كتب الحديث. وذكره الخطابي في غريب الحديث. قال: (في حديث أنس أنه سئل عن التعقيب في رمضان فأمرهم أن يصلوا في البيوت) . من حديث ابن المبارك (أنا هارون بن موسى عن مكحول) غريب الحديث ٢/٥١٢، وانظر: الفائق ٣/١٣، والنهاية في غريب الحديث ٣/٢٦٧.

2 / 840