730

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[٤٢٢-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه١ ويقارب صلاة التطوع [ع-٢٠/ب] لا يطول ويتم ركوعها وسجودها٢.
[٤٢٣-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن

١ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يزر عليه- أي يزر ثوبه على نفسه- قال: أرجو. أو يأخذ قلنسوته في الصلاة. قال: أرجو. عاودته فيه فقال: كان النبي ﷺ يصلي وهو حامل أُمامة، وفتح لعائشة الباب، أي لا بأس به) . المسائل ص٣٣.
وقال ابن قدامة: (لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة) . المغني ٢/١٢.
والصحيح من المذهب: أن الأفعال المتفرقة في الصلاة لا تبطلها حتى وإن كانت لو جمعت متوالية أصبحت فعلًا طويلًا، وقيل: تبطل.
انظر: الفروع ١/٢٥٩، ٣٦١، الإنصاف ٢/٩٧.
٢ أي يجعل القيام والركوع والسجود متقاربًا في المدة بدون إطالة.

2 / 788