657

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

رجلًا١ ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟
قال: أرى أن يستقبلوا.
قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث٢ أو بعدما أحدث؟ قال: بعد ما أحدث لا شيء [ظ-١٥/أ] .
قال (الإمام) ٣ أحمد: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل٤ فصلى بهم فصلاتهم تامة٥

(رجلا) ساقطة من ع.
٢ روى عن عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري في رجل أمّ قومًا فصلى بهم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فقدم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال يصلي: بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم ويقوم هو فيتم. المصنف ٢/٣٥٦.
ونقل عنه: جواز الاستخلاف. المروزي في اختلاف العلماء ص٦٢، ٦٣، وابن قدامة في المغني ٢/١٠٢.
(الإمام) إضافة من ع.
٤ في ع (رجلا) .
٥ قال ابن قدامة: (إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه) . وقال أبو بكر: (تبطل صلاتهم رواية واحدة؛ لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة المأموم، كما لو تعمد الحدث) .
ولنا أن عمر- ﵁ لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر الصحابة وغيرهم، فلم ينكره منكر، فكان إجماعًا.. إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر- ﵁، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتهم بهم الصلاة جاز) . المغني ٢/١٠٢.
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يحق للإمام أن يستخلف إذا سبقه الحدث.
وروي عن أحمد: أنه لا يصح الاستخلاف.
انظر: الفروع ١/٢٩٥، ٢٩٦، المبدع ١/٤٢٢، ٤٢٣، كشاف القناع ١/٣٧٤، ٣٧٥.

2 / 715