647

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل يؤمهم ثم مرض أيامًا٣ كما فعل جابر٤

(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٣ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا صلى جالسًا يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: إذا كان إمام جماعة أو إمام حي، فإذا صلى جالسًا صلوا هم جلوسًا) . المسائل ١/٤٥ (٢١٦) .
والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث لا تصح الصلاة خلف إمام عاجز عن القيام، فإن كان إمامًا راتبًا ويرجى زوال عجزه بشفائه من مرضه. فالصحيح من المذهب- كما في هذه الرواية-: صحة إمامته، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: لا تصح. ومنع ابن عقيل الإمامة جالسًا مطلقًا.
فعلى القول بصحة إمامته فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسًا. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يصلون خلفه قيامًا.
انظر: المغني ٢/٢٢٠، ٢٢٣، الإنصاف ٢/٢٦٠، ٢٦١، المحرر في الفقه ١/١٠٥، شرح العمدة ص٩٦.
٤ روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي الزبير (أن جابرًا اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج وأنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسًا وصلوا معه جلوسًا) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٢٦.

2 / 705