635

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[٣٢٣-] قلت: إذا صلى جالسًا يركع جالسًا، أو يقوم فيركع؟
قال: كلا الحديثين١ إن فعلهما فلا بأس به٢.
قال إسحاق كما قال٣.

١ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن عائشة أم المؤمنين- ﵂ أن رسول الله ﷺ "كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدًا ثم صح، أو وجد خفة تمم ما بقي ٢/٤٣. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا أو فعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا ١/٥٠٥ (١١٢) .
وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة- ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي ليلًا طويلًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ١/٥٠٤ (١٠٦) .
٢ قال ابن هانئ: "وسئل- أي أحمد- عن الرجل يصلي ثلاث ركعات ثم يجلس فيقرأ ثم يقوم فيركع؟ قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية أو ما كان، فليقم فليقرا، ثم ليركع. وكذا كان النبي ﷺ يفعل". المسائل ١/١٠٧ (٥٣١) .
قال ابن قدامة في- ثنايا حديثه عمن يتطوع جالسًا-: (وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود؛ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين) . المغني ٢/١٤٣.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢١٢.

2 / 693