630

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[٣٢٠-] قلت: هل١ يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي٢.
ثم قال: ويسجد على المرفقة٣ أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه٤

١ في ع (وهل) بإضافة الواو.
٢ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/١٨٠.
والمذهب: أن المصلي إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، ولو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه إلى وجهه أجزأه مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه يخير بينهما.
وعنه: لا يجزئه كالسجود على يديه.
انظر: الإنصاف ٢/٣٠٨، المغني ٢/١٤٨.
٣ المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/١١٩.
٤ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٠٥ (٣٧٥)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٧) .
والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجود المريض على وساده ونحوها. روي عن أحمد: أنه اختار السجود على الوسادة وفضله على الإيماء. وعنه أنه قال: الإيماء أحبّ إليّ. انظر: الفروع ١/٥٠٧، ٥٠٨، الكافي١/٢٦٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، مطالب أولي النهى ١/٧٠٧.

2 / 688