600

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[٣٠٣-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟
فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) ١.٢.
[٣٠٤-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
فذكر شيئًا كأنّه لم ير به بأسًا في المسجد٣.

١ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٧٥) .
٢ مسألة (٣٠٢) . إضافة من ع.
٣ قال ابن هانئ: (رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر ولا الركعتين بعد المغرب ولا شيئًا من بعد المكتوبة إلا أن يكون يصلي في بيته) . المسائل ١/١٠٦ (٥٢٧) .
وقال أبو داود: (رأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يحبه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة، أو يأتي وقت الإقامة) . المسائل ص٧٢.
ونقل عنه عبد الله وأبو داود: (أنه كان يصلي نافلة الفجر في بيته) . مسائل عبد الله ص٩٧ (٣٤١)، مسائل أبي داود ص ٥٠.
والصحيح من المذهب: أن فعل السنن الرواتب في البيت أفضل.
وروي عن أحمد: أن التفضيل لركعتي الفجر والمغرب فقط.
وعنه: التسوية بين البيت والمسجد فلا فضل لأحدهما.
وعنه: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد.
انظر: المبدع ٢/١٥، الفروع ١/٤١٧، الإنصاف ٢/١٧٧، المذهب الأحمد ص٢٠.

2 / 658