594

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به١.
[٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢؟
قال: أما أنا فلا يعجبني٣ أن ينقض وتره٤.

(به) ساقطة من ع.
(فصلى) ساقطة من ع.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص٩٢ (٣٢٥)، وابن هانئ في: مسائله ١/١٠١ (٥٠٤)، وأبو داود في مسائله ص٦٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.
وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحبابًا- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.
وعنه: ينقضه وجوبًا على الصفة المتقدمة.
وعنه: يخير بين نقضه وتركه.
انظر: الإنصاف ٢/١٨٢، ١٨٣، المغني ٢/١٦٣، الروايتين والوجهين ١/١٦٢، كشاف القناع ١/٥٠٠.
٤ ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/١٠٧.

2 / 652