572

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف١.
[٢٧٩-] قلت لأحمد٢: تكره التروح٣٤ في الصلاة؟
قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم٥٦ الشديد٧، كما

١ انظر قول إسحاق: (بكراهة التلثم وكراهة تغطية الفم في الصلاة) . الأوسط ٣/٢٦٤، ٢٦٦.
(لأحمد تكره) ساقطة من ع.
٣ في ع (الترويح) .
٤ التروح: استعمال المروحة لتحريك الهواء في شدة الحر. انظر: تاج العروس ٢/١٥٢.
٥ في ع (العمر) .
٦ الغم: الكرب والحزن، ضد السرور.
انظر: لسان العرب ١٢/٤٤١، معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤.
٧ يكره أن يروح الإنسان على نفسه بمروحة ونحوها، وهو يصلي من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة كغم شديد، أو حزن جاز من غير كراهة. جزم به في الفروع وغيره.
انظر: الفروع ١/٣٦٤، المبدع ١/٤٨٠، الإنصاف ٢/٩٣.

2 / 630