516

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢٣١-] قلت: يصلي٢ الرجل متربعًا؟
قال: يجعل قيامه متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه٣٤.
قلت: إذا صلى متربعًا كيف يركع؟
قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه٥ كما يركع القائم.

١ انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط ٣/١٩٤، شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤١٥
٢ في ع (يقعد) .
٣ في ع (رجله) بالإفراد.
٤ نقل نحوها أبو داود في مسائله ص٥١. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعدًا أن يكون حال قيامه متربعًا.
وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.
فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.
انظر: المغني ٢/١٤٢، ١٤٣، المبدع ٢/٢٢، ٢٣، كشاف القناع ١/٥١٧، الإنصاف ٢/١٨٨.
٥ في ع (رجله) بالإفراد.

2 / 574