468

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) ١ الثانية٢.
قال إسحاق: إنما نقصوا٣ التكبير٤ إذا انحط للسجود قط٥.٦.
[١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية٨ قدر

١ في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.
٢ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلًا عن ابن منصور، التمهيد ٧/٨٤.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف ١/٢٤٢، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/١٣٦.
٣ في ع (نقصان) .
٤ في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .
٥ في ع (فقط) .
٦ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلًا عن إسحاق ابن منصور. التمهيد ٩/١٨٠.
٧ في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .
٨ قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .
قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله ﷺ واتباعًا لسنته) . المغني ١/٥٧٠
والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف ٢/٥٥، الفروع ١/٣٠٩، ٣١٠، كشاف القناع ١/٤٠٠.

2 / 526