460

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

حديث زيد١ وابن عمر ﵄ .٢
قيل له٣: ينوي بها الافتتاح؟
قال: نوى أو لم ينو٤ ما نعلم أحدًا قال: ينوي، أليس جاء وهو

١ روى عبد الرزاق بسنده عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة، وقد أدرك الركعة، قالا: وإن وجدهم سجودًا سجد معهم ولم يعتد بذلك. المصنف ٢/٢٧٨.
ورواه ابن هانئ في مسائله عن عبد الأعلى، عن عمر، عن الزهري عن سالم، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا... فذكره. المسائل ١/٤٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢٤٢، وابن المنذر في الأوسط ٣/٨٠.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. المصنف ١/٢٤٢.
وروى البيهقي بسنده عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها، السنن الكبرى ٢/٩١.
﵄ إضافة من ع.
(له) ساقطة من ع.
٤ الصحيح من المذهب: أن المأموم لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. اختاره القاضي وغيره. قال أبو يعلى: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية.
وقال ابن قدامة: (هذا القول يخالف نصوص أحمد، فلا يُعَولّ عليه، وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع: كبّر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد. اختاره ابن شاقلا، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية وغيرهم. قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما- أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع- بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب.
انظر: الإنصاف ١/٢٢٤، المغني ١/٥٠٥، الفروع ١/٤٥٣.

2 / 518