408

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
[١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
قال: يصلون قعودًا أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم١.
قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء٢.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٦٣ (٢٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٤، ٨٥ (٤٢٣) .
والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالسًا أو قائمًا، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية.
وقيل: تجب الصلاة جالسًا والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائمًا، اختارها الآجري وغيره.
وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة.
والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدمًا عليهم.
انظر: الإنصاف ١/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، الروايتين والوجهين ١/١٣٧، المغني ١/٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٦، ٥٩٧، الفروع ١/٢٤٢.
٢ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ ٥٦.

2 / 465