389

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ؟
قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر٤.

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط خ ل أ ٢١٢.
٢ في ع (فاته) بالتذكير.
٣ في ع (بأيها) بالإفراد.
٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩)، وصالح في مسائله ١/٢٤٠ (١٧٦)، وأبو داود في مسائله ص٤٩. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يسقط وجوب الترتيب إذا ضاق وقت الحاضرة- وهي هنا العصر- فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه، ثم يقضي الفائتة- وهي الظهر.
وروى عنه لا يسقط الترتيب مطلقًا، اختارها الخلال. وأنكر القاضي هذه الرواية، وحكي عن أحمد: ما يدل على رجوعه عنها، وكذا قال أبو حفص: إما أن يكون قولًا قديمًا، أو غلطًا.
وعنه: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٤، المغني ١/٦١٠، مطالب أولي النهى ١/٣٢١، الروايتين والوجهين ١/١٣٢، ١٣٣.

2 / 446