Masail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
﵄ إضافة من ع. ٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠. ٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير. (الإمام) إضافة من ع. ٥ في ع (هذا) . ٦ في ظ (يعني) . ﵄ إضافة من ع. ٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.
2 / 318