Masail
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Maison d'édition
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
١ أي سؤر ما سوى البغال والحمير من الدواب، وفي سؤرها ثلاث روايات عن الإمام أحمد: إحداها: طهارة سؤرها كما أشار إليه في هذه الرواية، ويشمل الكلب والخنزير. الثانية: طهارة سؤر غير الكلب والخنزير. الثالثة: نجاسة سؤر السباع من البهائم، وهي المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المبدع ١/٢٣٦، الفروع ١/١٥٢، ١٦١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣٤٢. ٢ نقل قول إسحاق بنجاسة سؤر البغل والحمار كل من: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٩، وابن قدامة في المغني ١/٤٨. وحكى عنه ابن المنذر في رواية ثانية أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. الأوسط ١/٣٠٩. ونقل عنه المروزي طهارة مأكول اللحم. اختلاف العلماء ص ٢٦. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به) . الإجماع ص٣٤، الأوسط ١/٢٩٩. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٢٥، والإفصاح لابن هبيرة ١/٦٤.
2 / 308