1475

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.

١ انظر عن قول الإمام الثوري في الشهادة على الرجعة عمومًا: اختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥، وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٦.
٢ هذا ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ كما تقبل شهادة رجل وامرأتين.
انظر: المغني: ٩/١٥١، والمبدع: ١٠/٢٥٧.
٤ وكذا النكاح والرجعة ونحو ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان على الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد رواية أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
[] انظر: الإنصاف: ١٢/٧١-٨٠، والمغني: ٩/١٤٩، والمحرر: ٢/٣٢٣، والمبدع: ١٠/٢٥٥-٢٥٦، والنكت والفوائد السنية: ٢/٣٢٣.
٥ الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.
وعن الإمام رواية لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
[] الإنصاف: ١٢/٧٩، والمبدع: ٧/٢٥٤-٢٥٥، والمغني: ٩/١٤٨.
[٦] انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٩/١٤٩-١٥٠، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥.

4 / 1727