1366

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة ﵂ في ذلك، وقد تكون المصة١ الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس٢ رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك

١ مصصته بالكسر أمصّه بالفتح، وزاد الأزهري "مصصته": بالفتح أمصه بالضم، والفصيح الجيد مصصته بالكسر أمصّ: "شربته شربا رفيقًا".
[] راجع: لسان العرب ٧/٩١-٩٢، والصحاح ٣/١٠٥٦، وتاج العروس ٤/٤٣٥.
٢ في ع بلفظ: "إذا تم خمس مرات كذلك".

4 / 1618