1357

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو على إرادته يجري في ذلك، فإن نوى واحدة أو ثنتين١ أو ثلاثًا.٢
[٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤

١ في ع بلفظ: "ناثنتين".
[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٦٧، ١٧١-١٧٢، [] والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥-٢٥٦.
٣ نهاية اللوحة رقم: ٥١ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٥٢.
٤ هذه رواية عن الإمام أحمد، وروي عن علي وزيد والحسن أيضًا مثل هذا.
ونقل ابن قدامة في المغني ٧/١٥٠ عن أبي بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة.
ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها، كسائر كناياته وكقوله: أنكحي من شئت.
والراجح: رواية الجماعة عن الإمام، للحديث المتفق عليه عن عائشة ﵂ قالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا. فلم يعد ذلك شيئًا.
أخرجه: البخاري ٦/٢٣، ومسلم ٢/١١٠٣.

4 / 1609