1334

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

السكران.١ وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئًا.٢

١ سؤال الكوسج من قوله: "إذا طلق" إلى قول الإمام أحمد: "أمر السكران" شيء موجود في المغني: ٧/١١٦ بلفظه عدا كلمة "لي" من قوله "لا يصح" غير موجودة في المغني.
٢ توقف الإمام عن التصريح بحكم طلاق السكران. وروي عنه وقوعه. وكذلك روي عنه عدم وقوعه.
يقول ابن قدامة ٧/١١٤: "أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها، لتعارض الأدلة فيهما وإشكال دليلها".
ووافق الإمام إسحاق رواية عدم وقوع الطلاق كما بين ذلك هنا.
والمذهب عند الإمام أحمد أن الطلاق يقع، كما في الإنصاف ٨/٤٣٣؛ للحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
أخرجه البيهقي ٧/٣٥٩. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٧/١١١: أن الصواب فيه الوقف، وعلقه البخاري في الفتح ٩/٣٤٥.
ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فلقد فرّق عمر بن الخطاب ﵁ بين سكران طلق امرأته بعد أن شهد عليه أربع نسوة ...
أخرجه البيهقي ٧/٣٥٩.
[] انظر: زاد المعاد ٥/٢١٠-٢١١، والمغني ٧/١١٤، والمبدع ٧/٢٧٢، وكشاف القناع ٥/٢٣٤.

4 / 1585