1306

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

العتاق١ تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،٢ والمدبرة٣ تعتد حيضة كما قال [ظ-٢٥/ب] .٤
[٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها؟
قال: إذا كان هو يطؤها.
قلت: كذا هو.٦

١ في ع بحذف "تعتد".
٢ نقل ابن المنذر ﵀ هذا القول عن الأوزاعي ولم يذكر عن الإمام أحمد بالنسبة لهذه المسألة شيئًا، وهو عدة أم الولد إذا اعتقت، والحكم فيها عنده أنها تعتد بحيضة.
وهناك رواية مرجوحة توافق رأي إسحاق.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ٢/٢٨٩، والمغني ٧/٥٠١-٥٠٦، والإنصاف ٥/٣٢٦.
٣ في ع بحذف عبارة "تعتد حيضة".
٤ نهاية اللوحة رقم: (٤٧) من ظ.
٥ نهابة اللوحة: (٤٨) من ظ، وبداية اللوحة: (٤٩) .
٦ في ع بحذف لفظ "كذا هو".

4 / 1556