1276

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-٤٤/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.
[٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدًا إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟
قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،٢ أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.٣
قال إسحاق: هو حسن.
[٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئًا؟

١ في ع بحذف "امرأة"، وهذه المسألة في ع متأخرة عن المسألة التي تليها في ظ.
٢ في ع بلفظ "إذا تمت أربعة أشهر".
٣ ممن نقل رواية ابن منصور هذه عن الإمام أحمد مصرحًا بأنها رواية ابن منصور: ابن قدامة في المغني، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع، ومما يوجه تقدير ذلك بأربعة أشهر أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يفرق بينهما، ووجهها لأنه لو ضرب المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره.
انظر: المبدع: ٧/١٩٩، والمغني: ٧/٣٠، ومنار السبيل: ٢/٢٢١، وغاية المنتهى: ٣/٩٢، والزوائد: ٦٨٢.

4 / 1526