1267

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: يقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدور.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.٤

١ وذلك لما رواه أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ ".
متفق عليه: البخاري: ٦/١٥٤، ومسلم:٢/١٠٨٣.
وانظر عن المسألة: الكافي: ٣/١٣٤، وغاية المنتهي: ٣/٩٧، والمغني: ٧/٤٤، والمقنع: ٣/١١٠.
[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٤-١٣٥، شرح السنة: ٩/١٥٤.
٣ ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة.
٤ دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله ﷿: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ -إلى قوله:- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ المائدة من الآية:٥.
وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني.
انظر: المغني: ٦/٥٩٠، الإنصاف:٨/١٣٥، الكافي: ٣/٤٧.

4 / 1517