1241

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: ليس بولي.
قال أحمد: جيد. ١
قال إسحاق: كلاهما كما٢ قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة،٣

١ الاحتلام شرط في ظاهر مذهب الإمام أحمد لصحة الولاية.
وعن الإمام رواية مرجوحة أن الغلام إذا بلغ عشرًا زوّج وتزوج وأجيزت وكالته. قال المرداوي عن الرواية الأولى: "نص عليه في رواية ابن منصور" ا.؟.
وبين أنه هو المذهب، وقال ابن قدامة في المغني: "ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تتقيد بالتصرف في حق غيره فاعتبرت نظرًا له، والصبي مولى عليه لقصوره فلا تثبت له الولاية كالمرأة".
انظر: المغني: ٦/٤٦٦، والإنصاف ٨/٧٣، والكافي: ٣/١٥، والمبدع: ٧/٣٥.
٢ أي أن الصبي ليس بولي حتى يحتلم، وكذلك المعتق ليس بولي.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق في اشتراط البلوغ في الولاية في النكاح المغني: ٦/٤٦٥.
ونقل الترمذي كلامه في العلامات الثلاث في جامعه: ٣/٦٤٢، ماعدا قوله ستة أشبار.
٣ الدليل على أن بلوغ الغلام خمس عشرة سنة علامة من علامات البلوغ: ما روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ عرضه وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه، قال نافع- راوي الحديث-: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
[] أخرجه البخاري في صحيحه، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم: ٣/١٥٨-١٥٩.
قال الحافظ بن حجر: وقد استدل بقصة ابن عمر ﵄ هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده، وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل به عمر بن عبد العزيز، وأقره نافع راوي الحديث.
[] راجع: فتح الباري: ٥/٢٧٦-٢٧٩.

4 / 1491