1129

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أحمر أو أصفر أو كدرة.١
قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة، أو الصفرة في أيّام حيضها المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت، فذك حيض كلّه٢.
[٧٧٢-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرًا، وقد بقي من أيّام حيضتها فلها أن تتلوم٣ تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دمًا فهو الحيض، لأنّ الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرًّا قد تطهر، ثمّ يعاودها الدم.٤، ٥

١ تقدّمت مسألة طهر الحائض عند العصر، وأدائها الظهر والعصر مفصّلةً، انظر المسألة رقم: (٧٤٦) .
٢ انظر قول إسحاق في: المغني ١/٤١٣.
٣ تتلوم: أيّ تنتظر. لسان العرب ١٢/٣٦٠.
٤ لم أقف على توثيق قول إسحاق.
٥ مذهب الحنابلة في ذلك: أن المرأة متى رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، وإذا عاودها الدم في العادة فهو من حيضتها.
المغني ١/٣٩١-٤٣٧، والإنصاف ١/٣٨٤، والكافي ١/٩٨، المقنع ١/٩٣، المبدع ١/٢٩٥، كشّاف القناع ١/٢٥٤، حاشية ١/٣٩٥، شرح الزركشي ١/٤٤٨.
وقد استدلّ الحنابلة لما ذهب إليه إسحاق بقول عائشة ﵂ عندما بعثن النساء إليها الدرجة التي فيها الكرسف فيه الصفرة، فقالت: لا تعجلن حتّى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، تعليقًا في كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره صـ٨٣، ووصله ابن أبي شيبة ١/٩٣، والدارمي ١/٢١٤.

3 / 1337