1108

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٧٥١ قال: وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة، وليس فيها إلاّ الاحتياط فيقال لها انظري أقل ما تجلسه النساء فاقعدي ثم صومي وصلي سائر ذلك، فإن كان عرق لم يكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت فهو حيض، إلاّ أنها تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدمّ لوقتها، فإذا عاودها فهو حيض، وكل شيء يشتبه عليك فاحتاط لها، بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم، ولا يطأها زوجها حتى يستبين لها، وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض لقول عائشة ﵂: «حتّى ترين القصة١ البيضاء»،٢ وكلّ ما رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دم، فهو إستحاضة إذا كان ذلك بعد أيام قد كانت تجلسها.٣

١ القصة: أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. النهاية ٤/٧١. والقصة بفتح القاف: الجص. المصباح المنير ص١٩٣.
٢ روى أثر عائشة في: الموطأ ١/٥٩، ومصنّف عبد الرزّاق ١/٣٠٢ حديث: ١١٥٩كتا ب الحيض، باب كيف الطهر، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة ١/٣٣٦، والدارمي ١/٢١٤.
٣ مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله ١/١٥٦، وانظر: المغني ١/٢٤١، الإنصاف ١/٣٧٦ ومختصر الخرقي صـ٢٠-٢١.

3 / 1316