1002

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

[شيئًا] ١؟ قال: لا٢.
[قال] ٣: يقول: اقسمه أنت٤.
قال إسحاق: كما قال عليّ – [﵁] ٥ –. وهذا من عليٍّ٦، إذنٌ له.
[٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

١من ظ، وليست في ع.
٢وتكملة الأثر: "... قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك، ونأخذ منك" وفي لفظ: "فأمره أن يقسمها".
وهذا الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرجه: أبو عبيد في الأموال ص ٦٨٢ رقم ١٨٠٦، وعبد الرزاق في المصنف ٤/١١٧ رقم ٧١٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٥٨، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١٥٦ رقم ٢١٥٤، من حديث عطاء قال جاء رجل إلى علي، وفي لفظ: عن عطاء بلغنا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وهذا ظاهره الانقطاع، والله تعالى أعلم.
٣من ع، وليست في ظ.
٤جاء - أيضًا - نحو هذا التفسير للأثر عن معمر - رحمه الله تعالى- فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/١١٨ وفيه: "قال معمر: إنما يقول: لا نأخذ منكم، ولكن ضعوها أنتم مواضعها".
٥من ع، وليست في ظ.
٦في ع زيادة: [كرم الله تعالى وجهه] .
٧الأكار: الزَّرَّاع، والإكارات: هي الأراضي التي يدفعها أربابها إلى الأكرة فيزرعونها ويعمرونها، فظهر من هذا، أن الأكار هو المزارع الذي يستأجر الأرض، ليزرعها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/٥٧، والمغرب للمطرزي ١/٢٩.

3 / 1154